مسألة
واختلفوا في
الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان:
[ ص: 596 ] فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في رجل قال لرجل حدثني فلان أن فلانة زانية، قال: إن لم يأت بالمخرج منه فعليه الحد .
وحكي ذلك عن
يحيى بن يحيى الغساني .
وفيه قول ثان: وهو أن المبلغ يعزر إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: لا حد عليه. وكذلك قال أصحاب الرأي، وهذا يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الرجل يقول عند الإمام: إني سمعت فلانا يقذف فلانا، قال: ليس على الإمام أن يعلم ذلك المقذوف، ولا يأخذه بذلك، فإن قذف رجل رجلا قال: على الإمام أن يأخذ له بحقه، وأن يقيم عليه الحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا جاء المقذوف وطلبه قام به، وإذا لم يجئ فليس للإمام القيام به .