ذكر من
قذف محدودا
وإذا قذف الرجل رجلا محدودا في الزنا فعلى القاذف التعزير، ولا حد .
[ ص: 597 ]
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. ولم يقل: يعزر .
وإذا قذف امرأته وقد كانت وطئت حراما. فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والنعمان قالا: لا حد، ولا لعان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: يستحب [الدرء] ، ويعزر. في الرجل يجلد فيقول له آخر: يا زان .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أنه قال: إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه .
واختلفوا في الرجل يقذف امرأته، ثم تزني بعد القذف، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا حد ولا لعان. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يقول: عليه الحد. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور فيما أحسب. وكذلك نقول، وليس ما حدث فيها من الزنا بعد القذف بدليل على أنها لم تزل تزني، والحد إذا وجب لا يجوز إسقاطه إلا بحجة .