إذا
قال: من رماني، فهو ابن فاعلة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا قال الرجل من دخل المسجد فهو ابن فاعلة، أو ما رماني بحجر فهو ابن فاعلة فرماه رجل أو دخل رجل المسجد،
[ ص: 598 ] فلا حد عليه، ويعزر للأذى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
أحمد: إذا قال: الكاذب ابن فاعلة فلا حد .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن رجل قال: إن كنت دخلت دار فلان، فامرأته زانية، فشهد رجلان أنه دخلها. قال: ما أرى حدا بينا. وكذلك قال
أحمد، وإسحاق. وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يقول لجماعة: من رماني منكم فهو ابن زانية، قال: لا حد على قائل هذا، ويعزر أسواطا. وقال
النعمان: لا حد عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الجواب في هذه المسائل كلها كما أجابوا به، ثم أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في شبيه بهذه المسألة بخلاف جوابه في هذه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: في رجل له قبل رجل حق، فأنكر الذي عليه الحق، فقال الذي له الحق: فلان وفلان يشهدان عليك، فقال الذي قبله الحق: من شهد علي منهم فهو ابن زانية، فقام رجال فشهدوا عليه بذكر الحق. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هذا يجلد الحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وليس بين قوله "من رماني منكم" وبين: "من شهد علي منكم" فرق .
[ ص: 599 ]