ذكر
الاستحلاف في الحدود
اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف فينكر، ولا بينة للمقذوف .
فقالت طائفة: يستحلف، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
[ ص: 604 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
واحتج
أحمد وإسحاق بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أن امرأتين كانتا في بيت ليس معهما غيرهما، فسمعوا الصوت فدخلوا عليها فإذا المخرز في كف إحداهما. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة فأتيت بهما فأرسلت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك فقال: سلهما واقرأ عليهما: (
إن الذين يشترون بعهد الله ) الآية، فإن أقرت وإلا فأحلفها وخل سبيلها .
وقالت طائفة: لا يمين على القاذف. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وقال أصحاب الرأي: لا يستحلفه على القذف، ولا على شيء من الحدود ثم قالوا: يستحلفه على السرقة فإن نكل عن اليمين لزمه المال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671591 "اليمين على المدعى عليه" يوجب اليمين على الذي ادعى عليه القذف. والله أعلم .
[ ص: 605 ]