ذكر
الكفالة في الحدود
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز الكفالة في الحدود. هذا قول
شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وبه قال
مسروق، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي .
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: وإذا شهد على رجل بالقذف فأمر الحاكم بضربه فضرب بعض الحد ثم هرب فأخذ فإنه يتم عليه الحد، فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم يجز بشهادته، لأنه فسق بالقول لا بالضرب. قال الله: (
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) .
فأمر الله بجلد القاذف، ورد شهادته وفسقه بقوله ضرب أو لم يضرب .
وقال أصحاب الرأي: شهادته جائزة، لأنه لم يضرب حدا تاما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كما قال
أبو [ثور] أقول .