[ ص: 5 ] جماع الأبواب التي توجب الآداب
ذكر
الحد في التعريض
ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يحد في التعريض بالفاحشة الحد تاما .
9252 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ،
ومحمد بن الصباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يحد في التعريض بالفاحشة .
9253 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
محمد بن الصباح قال : أخبرنا
الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
أبيه ، عن
عمر أنه
كان يجلد الحد تاما في التعريض .
9254 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان قال : حدثني
أبو الرجال ، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتي في رجل ساب آخر ، فقال أحدهما : ما أبي بزان ولا أمي زانية ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : مدح أباه وأمه ، فضربه
عمر الحد .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
[ ص: 6 ] وإسحاق ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك الماجشون بين
التعريض الذي يحد فيه والذي لا يحد فيه ، فقال : إذا قال الرجل للرجل اللين الحلقة اللين الكلام : ما أنا بلين الكلام ، وما أنا بموضع الحلقة ، وما أنا بمخنث وما أنا بمتأنث ، فإن قال : إنما أردت بقولي ما فيه اللين والتأنيث ، فهو شتم وفيه الأدب ، وإما يحنث ، فعليه اليمين ، ما أراد بها قذفا ثم عليه الأدب . وأما الذي لا يخرج به من الحد فالذي يقول للرجل : ما أنا بزان ، فعليه الحد ، وهو الذي جاء فيه الأثر عن
عمر أو يقول : إني لعفيف الفرج ، وما أنا بزان ، ولا يطعن في فرجي ، فهذا كله كلام زنى فيه صاحب فعليه الحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وذكر كلاما طويلا تركت ذكره هاهنا ، وتحديدات لا يرجع في شيء منها إلى حجة من كتاب ولا سنة .
9255 - وكان
أحمد يقول : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300 [الزهري ] ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
أن رجلا قال : ما أنا بزان ولا أمي زانية ، فجلده عمر الحد ، ولم يقل هكذا غير
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
وقالت طائفة : لا حد في التعريض ، وأوجبت فيه التعزير ، هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأصحاب الرأي .
[ ص: 7 ]
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أنه قال : من عرض عرضنا له ، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر . فسره بعضهم قوله : من عرض عرضنا له بقول : عاقبناه . وقوله : من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر يقول : من باح بالفرية حددناه .
9256 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
حماد قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن ، عن
سمرة وزياد قال أحدهما : من عرض عرضنا له ، ومن صرح صرحنا له . وقال الآخر : من عرض عرضنا له ، ومن ركب الكلأ قذفناه في النهر .
9257 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : قال
سمرة : من عرض عرضنا له ، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر .
قال
عبد الله : قول
سمرة : من عرض عرضنا له ، يقول : عاقبناه . وقوله من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر .
يقول : من أباح بالفرية حددناه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب :
إنما الحد على من نصب الحد نصبا .
وقال
عطاء : لا حد إلا في الإفصاح .
وقد روينا عن غير واحد من التابعين معنى قول هؤلاء .
[ ص: 8 ]
وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إسقاطه الحد عن المعرض بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
9258 - حدثنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=678506أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "هل لك من إبل " . قال : نعم . قال : "فما ألوانها ؟ " . قال حمر . قال : "هل فيها من أورق ؟ " قال : نعم. قال : "أنى ترى ذلك ؟ " قال : عرقا نزعه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "فلعل هذا نزعه عرق " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة أنه ذكر أن امرأته ولدت غلاما أسود . وهو لا يذكره إلا منكرا له ، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم وضربه له المثل بالإبل ، يدل على ما وصفت من إنكار وتهمته المرأة ، فلما لم يره النبي صلى الله عليه وسلم قذفا يحكم عليه فيه باللعان أو الحد ، إذا كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب ، والمسألة [عن ] ذلك لا قذف امرأته ، استدللنا على أن
لا حد في التعريض وإن غلب على السامع أن المعرض أراد القذف إن كان له وجه يحتمله ، ولا حد إلا في القذف الصريح ، وذكر قول الله - تبارك
[ ص: 9 ] وتعالى - : (
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) قال : فأحل التعريض ، وفي إحلاله إياها تحريم للتصريح .
وكان
أحمد يقول : معنى هذا الحديث : أن الرجل شك في ولده ولم يرم امرأته بشيء ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : من صرح بالقذف وجب عليه الحد بظاهر كتاب الله ، ومن عرض لم نجز إلزامه الحد ، إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع ، وما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حسن بين . والحجة إنما تجب على من أثبت الحد ، وليس على من قال : لا حد عليه ، حجة .