صفحة جزء
مسألة :

واختلفوا في الإمام يعزر فيموت المضروب من الضرب .

ففي قول الشافعي على عاقلة السلطان العقل ، وعليه الكفارة .

وفي قول أبي ثور وأصحاب الرأي : لا شيء على الإمام ، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة .

قال أبو بكر : ليس يخلو التعزير من أحد معنيين : إما أن يكون [ ص: 12 ] على الإمام أن يفعله ، أو ليس له أن يفعله ، فإن كان ذلك عليه ، فمات المضروب فالحق قتله ، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد ، عليه العقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية