مسألة :
واختلفوا في
الإمام يعزر فيموت المضروب من الضرب .
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على عاقلة السلطان العقل ، وعليه الكفارة .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وأصحاب الرأي : لا شيء على الإمام ، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس يخلو التعزير من أحد معنيين : إما أن يكون
[ ص: 12 ] على الإمام أن يفعله ، أو ليس له أن يفعله ، فإن كان ذلك عليه ، فمات المضروب فالحق قتله ، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد ، عليه العقل .