قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والأخبار في هذا الباب تكثر ، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع ، والذي يستحب لمن اطلع من أخيه المسلم على عورة أو زلة يوجب ذلك حدا أو تعزيرا ، أو يلحقه في ذلك عيب ، أو عار - أن يستره عليه رجاء ثواب الله ، ويجب لمن بلي بذلك أن يتستر بستر الله ، ويعقد توبة ، فإن لم يفعل ذلك الذي أصاب الحد وأبدى ذلك للإمام وأقر به لم يكن إثما ، لأنا لم نجد في شيء من الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ، بل الأخبار دالة على أن من أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارته . [ ص: 14 ]