صفحة جزء
جماع أبواب حد الخمر

ذكر الحد الذي كان يحد به شارب الخمر في المرة الرابعة

9263 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، قال : حدثني ابن أبي ذئب ، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه " .

9264 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم" - قالها ثلاثا - قال : "فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم " . [ ص: 16 ]

9265 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال : حدثني أبو سلمة قال : حدثنا أبان قال : حدثنا عاصم ، عن أبي صالح ، عن معاوية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاقتلوهم " .

قال أبو بكر : وقد كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز ، وأهل العراق ، وأهل الشام ، وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه ، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا .

9266 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرني يعلى بن عبيد قال : حدثنا الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا إحدى ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .

قال أبو بكر : ومن حجة من يقول بهذا القول ، بأن من المحال أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ويحله [ ص: 17 ] بخصلة رابعة ، ومحال أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقضا ، وإن ادعى مدع أن أحد الخبرين قبل الآخر فدم المؤمن محظور باتفاقهم ، وغير جائز أن يباح إلا باتفاق مثله .

9267 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر وابن جريج ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب خمرا فجلده ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزده على ذلك .

وقال بعض أهل العلم : قد أمر الله بجلد الزاني والقاذف ، وقطع السارق ، وقتال الفئة الباغية . جلد الزاني أو القاذف أو قطع السارق أو قوتل الفئة الباغية فإن تلف بعضهم من إقامة الحد عليه فلا شيء على الإمام ، لأنه فاعل ما أمر به غير قاصد لقتله ، وليس كذلك ما أبيح من دم المؤمن بالوجوه الثلاث ، لأن الإمام في ذلك قاصد إلى سفك دم من أبيح دمه ، وهو في هذه قاصد إلى إقامة الحد لا إلى القتل ، مع أن الاتفاق الذي ذكرناه يقطع قول خصم إن اعترض فتكلم في هذا الباب بخلاف قول الجميع . [ ص: 18 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية