صفحة جزء
ذكر جلد الشارب بوجود رائحة الشراب الذي يسكر كثيره منه واختلاف أهل العلم فيه

اختلف أهل العلم في وجوب الحد [بوجود ] رائحة الشراب الذي يسكر كثيره من الشارب .

فقالت طائفة : يحد إذا وجد منه ريح الشراب الذي يسكر كثيره .

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا وجد منه ريح الشراب تاما وذلك بعد أن قال : إني سائل عن الشراب ، فإن كان يسكر جلدته ، فجلده الحد تاما ، وثبت أن عبد الله بن مسعود وجد من رجل ريح الخمر فجلده .

9274 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا ابن أبي فديك قال : أخبرني ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن السائب [ ص: 25 ] بن يزيد ، أن عمر بن الخطاب جلد رجلا وجد منه ريح الشراب الحد تاما .

9275 - وأخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء ، وأنا سائل عما شرب ، فإن كان يسكر جلدته ، قال : فجلده عمر الحد تاما .

9276 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد قال : شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة ، ثم أقبل علينا فقال : إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح الشراب ، وإني سألته عنها فزعم أنها الطلاء ، وإني سائل عن الشراب الذي شرب ، فإن كان [مسكرا ] جلدته ، قال : فشهدته بعد ذلك يجلده .

9277 - حدثنا الحسن بن عفان ، قال : حدثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : أتى عبد الله الشام فقال له أناس من أهل حمص : اقرأ علينا ، فقرأ عليهم سورة يوسف . فقال رجل من القوم : والله ما هكذا أنزلت . قال : فقال له عبد الله : ويلك! لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فقال : أحسنت . فبينما هو يراجعه [ ص: 26 ] إذ وجد منه ريح الخمر فقال : تشرب النجس وتكذب بالقرآن ؟! والله لا ترم حتى أجلدك فجلده الحد .

وأخذ قوم على شراب قد سكر بعضهم ، ولم يسكر بعضهم ، فضربهم عمر بن عبد العزيز جميعا . وهذا قول مالك والشافعي .

وقد روينا عن عطاء أنه قال : لا حد إلا ببينة إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس . وقال عمرو بن دينار : لا حد في الريح .

وروينا عن عطاء أنه قال : لا يجلد فيما دون الخمر ، والطلاء من المسكر الحد إلا أن يسكر منه ، وإن شرب حسوة من طلاء أو خمر حد .

وقال سفيان الثوري : وإن وجد من رجل ريح خمر ، فليس عليه حد حتى يعترف أو تقوم بينة أنه شربها أو يوجد سكرانا ، ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه . وحكي عن النعمان أنه كان لا يوجب الحد على من شرب من المسكر حتى يسكر منه . وقد روي عن ابن الزبير قول ثالث وهو : أن الرائحة إذا [وجدت ] من المدمن حد وإلا فلا .

9278 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج [ ص: 27 ] قال : سمعت ابن أبي مليكة يزعم أنه استشار ابن الزبير - وهو أمير الطائف - في الريح أيجلد فيها ؟ فكتب إليه : إذا [وجدتها ] من المدمن وإلا فلا .

قال أبو بكر : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إذا شرب الخمر فاجلدوه " .

فالحد يجب على شارب الخمر سكر أو لم يسكر على ظاهر الحديث ، وكل شراب أسكر كثيره فهو خمر وقليله حرام ، للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

9279 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام " .

9280 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن داود بن بكر بن أبي الفرات ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أسكر كثيره فقليله حرام " .

9281 - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا مهدي بن ميمون ، عن أبي عثمان الأنصاري ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "كل مسكر حرام وما أسكر [ ص: 28 ] الفرق فملء الكف منه حرام " .

9282 - وحدثنا علان قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : أخبرنا محمد بن جعفر قال : حدثنا الضحاك بن عثمان ، عن بكير بن الأشج ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية