ذكر
إقامة الحد على السكران في حال سكره
اختلف أهل العلم في جلد السكران في حال سكره ، فقالت طائفة : لا يحد حتى يصحو ، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا : لا يحد حتى يصحو .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا يجلد حتى يفيق من سكره ، يؤمر به إلى السجن فإذا أفاق ضرب وذلك حين يعقل الضرب ويستحيي .
[ ص: 29 ]
وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والنعمان وأصحابه ، واحتج بعضهم بأن حد السكران عقوبة وإنما أريد به التنكيل وليألم به المحدود . والسكران لا يعقل ذلك ، فغير جائز أن يقام الحد على من لا يعقل ذلك ولا يحس به . واحتج بعض من خالفهم بحديث
عبد الرحمن بن أزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فأمر من كان عنده فضربه . وليس في الحديث أنه أخر ذلك إلى أن يصحو ، وهذا موجود في ظاهر الحديث ، ويوافق هذا حديث
النجراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=685400النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فضربه . قال : فظاهر هذين الحديثين يوجب إقامة الحد على السكران في حال سكره . قال : فإقامة الحد يجب على ظاهر هذين الحديثين في حال السكر ، وليس مع من أخر ذلك عن الوقت الذي ذكرناه حجة .
9283 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد ، قال : حدثنا
وهيب ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة ، عن
عقبة بن الحارث قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696413أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعيمان وهو سكران ، قال : فشق على النبي صلى الله عليه وسلم شقة شديدة ، فأمر من كان في البيت أن يضربوه قال : فضربوه بالنعال والجريد . قال عقبة : فكنت فيمن ضربه .
[ ص: 30 ]