مسألة :
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولان : إذا
قتل الرجل الخنثى المشكل ، فلأولياء الخنثى القصاص ، لأن الخنثى ليس يخلو أن يكون رجلا أو امرأة ، فأيهما كان فبينه وبين الرجال القصاص في النفس وفيما دون
[ ص: 63 ] النفس ، فإن سأل أولياؤه الدية أعطوا نصف الدية ، لأنه اليقين ويوقف عن ما زاد على ذلك .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما لهم القود ولا دية عليهم إلا أن يصالحوا . وفي قول
أصحاب الرأي : إذا كان مشكلا يجب فيه ثلاثة أرباع الدية .
فيما أحسب ، والله أعلم .