صفحة جزء
ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل

اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل : فقالت طائفة : يقتل العاقل ، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية . [ ص: 69 ]

كان حماد بن أبي سليمان ، وقتادة ، والزهري ، وأحمد بن حنبل يقولون في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال : على الرجل القتل ، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية .

وقال مالك ، والشافعي : على الكبير القود ، وعلى الصبي نصف الدية في ماله . وقال أبو ثور : على البالغ القود .

وقالت طائفة : إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية . هذا قول الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والنعمان ، وصاحباه .

قال أبو بكر : على الكبير القود في قول من يقول يقتل اثنان بواحد وعلى الصغير نصف الدية في ماله إن كان فعله عمدا ، وإن كان خطأ فعلى عاقلته ، كالمحصن يزني بغير محصنة يكون على كل واحد منهما حده ، ولا حد على الصبية .

التالي السابق


الخدمات العلمية