باب ذكر
ما يكون به القصاص
اختلف أهل العلم فيما للولي أن يفعل بمن له قبله القصاص . فقالت طائفة : له أن يفعل بالقاتل بمثل ما فعل بالمقتول .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور بقوله تعالى (
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) قال : فجعل لنا أن نعاقب الفاعل ، والله أعلم .
وأنكرت طائفة ذلك وقالت : القتل يمحو ذلك . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال : القود يمحو ذلك بالسيف . وكذلك قال
عطاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لولي المقتول أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل القاتل بالمقتول ، للثابت
nindex.php?page=hadith&LINKID=694182عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي .
قالت : فأومأت برأسها . قال : فبعث إلى اليهودي فجيء به فاعترف ، [ ص: 100 ] فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين .