باب ذكر
أولياء الدم الذين لهم القصاص والعفو
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : اختلف أهل العلم في الأولياء الذين إليهم العفو ولهم القصاص .
فقالت طائفة : لجميع الورثة القصاص أو العفو ، فأي الورثة عفا صارت دية وبطل القود .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن رجلا رفع إليه قتل رجلا ، فأراد أولياء المقتول قتله ، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل : قد عفوت عن
[ ص: 114 ] حصتي من زوجي . قال
عمر : عتق الرجل من القتل .
9364 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال أخبرنا
يعلى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، قال : وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى
عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر
عمر لسائرهم بالدية .
9365 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا ، فأراد أولياء المقتول قتله ، فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل - : قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر : عتق الرجل من القتل .
9366 - وروينا عن
إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أنهم قالوا : عفو المرأة جائز في القتل . وكان
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي يقولان :
عفو كل ذي سهم جائز . وقال الحكم وحماد : من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه القتل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
[ ص: 115 ] 9367 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال :
يستأنى بالصغير حتى يبلغ .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأحمد ،
وإسحاق .
وقال
أصحاب الرأي :
إذا كان دم العمد بين رجلين فعفا أحدهما فللآخر حصته من الدية .
وقالت طائفة : ليس للنساء عفو . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنهم قالوا :
ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم .
9368 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم ، عن
محمد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
عمر قال :
الزوج والمرأة لا عفو لهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : ليس للمرأة عفو . وممن قال ليس للنساء عفو في الدم ولا قسامة :
ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، ومن حجة من قال بالقول الأول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
9369 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : حدثني
حصن قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : حدثتني
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من النار " . قال : "وعلى المقتتلين أن [ ص: 116 ] ينحجزوا الأول فالأول ، وإن كانت امرأة " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : فسره الذي رواه بقول :
إذا عفت المرأة تصير دية .
وحدثني
علي ، عن
أبي عبيد قال : وقوله لأهل القتيل "أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة" قال
أبو عبيد : وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب فعفوه جائز ، لأن قوله "أن ينحجزوا" أي : يكفوا عن القتل " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : حصن الذي روى هذا الحديث لا يعرف له حديث غير هذا الحديث وهو مجهول ليس بمشهور تجب الحجة بروايته .