باب ذكر
الخيار الذي جعل لأولياء الدم واختلاف أهل العلم فيه
اختلف أهل العلم في الرجل يقتل الرجل عمدا : فقالت طائفة : الأولياء بالخيار إن شاؤوا قتلوا القاتل ، وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وإن شاؤوا عفوا .
[ ص: 117 ] كان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول في الرجل يقتله النفر قال : يعفو عن من شاء ، ويقتل من شاء ، ويأخذ الدية ممن شاء . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي إلا أنه قال : ويصالح من يشاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في الرجل يقتله الرجلان : له أن يقتل أحدهما ويأخذ الدية من الآخر . وقال
عطاء في قاتل العمد يموت ويترك مالا قال : ديته في ماله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : يجبر القاتل على أن يعطي الدية ، وتلا قوله (
فمن عفي له من أخيه شيء ) الآية .
وقد روينا في قوله (
فمن عفي له من أخيه شيء ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره أخبارا تدل على صحة هذا القول . وممن قال بأن الأولياء بالخيار إن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا أخذوا الدية وإن شاؤوا قتلوا :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة : الأولياء بالخيار إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية .
وقالت طائفة في قتل العمد : ليس لهم إلا الدم إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
[ ص: 118 ]
وقال
الحسن في رجل قتله ثلاثة نفر ، فأراد وليه أن يعفو عن بعض ، ويأخذ بعضا ، ويأخذ من بعض الدية قال : ليس له ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل قتل عمدا فقال أولياء المقتول : نحن نعفو ونأخذ الدية ، وقال القاتل : لا أعطيكم الدية ، ولكن اقتلوني قال : لا يكون لهم إلا القتل ، قال الله (
كتب عليكم القصاص في القتلى ) وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : له أن يصالح على ديتين وثلاث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا اصطلحوا على ثلاث ديات فجائز ، إنما اشتروا به صاحبهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : ما يمنع به الدم فهو جائز وإن كثر . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول : إذا اشترك رجلان في قتل رجل فأراد الولي قتل أحدهما وأخذ الدية من الآخر قال : يكره أن يأخذ عقلا ودما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار ، فأما الكتاب فقوله عز وجل (
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ، وأما السنة : فثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652254 "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين " .
9370 - أخبرنا
محمد بن عبد الله قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
المقبري ، عن
أبي شريح الكعبي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663696أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ، إن قتلوه ، وإن أحبوا أخذوا العقل " .
9371 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
الحارث بن فضيل ، عن
سفيان بن أبي [ ص: 119 ] العوجاء ، عن
أبي شريح الخزاعي ، أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=675821رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار أحد ثلاث : إما أن يقتص ، وإما أن يأخذ الدية ، وإما أن يعفو ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ، فمن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم " .
9372 - أخبرنا
حاتم بن منصور ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي حدثهم قال : حدثنا
الوليد بن مسلم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال [حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : حدثني
أبو سلمة قال : ] حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=659422قال : لما افتتح الله على رسوله مكة [قام ] فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفدى ، وإما أن يقتل " .