ذكر اختلاف أهل العلم في
تثنية الإقامة وإفرادها
اختلف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها، ففي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل
الحجاز، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأهل
الشام، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه،
ويحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور: الإقامة فرادى. واحتجوا بحديث
أنس. 1162 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650570 "أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة". [ ص: 150 ] 1163 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: نا
عثمان بن صالح ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=666884 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". 1164 - حدثنا
علان بن المغيرة، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن [
أبي جعفر ] - يعني الفراء - عن
أبي المثنى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=686190كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة فرادى - أو قال: واحدة ".
وممن رأى الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة:
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134 [ومكحول. وخالد بن معدان].
وقالت طائفة:
الأذان والإقامة مثنى مثنى، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي.
وقد اختلف في الإقامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة، وقد ذكرت اختلاف الأخبار فيها في غير هذا الموضع. فقال قائل: من حيث ألزمتم الكوفي أن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي [ ص: 151 ] محذورة بعد خبر
عبد الله بن زيد في معنى زيادة الأذان؛ فاللازم لكم أن تلزموا أنفسكم في الإقامة والزيادة فيها ما ألزمتم مخالفكم في الأذان. هذا قول مال إليه
المزني،.
وخالفه غيره من أصحابنا فقال: أما الأذان فعلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة؛ لأن ذلك لم يزل يؤذن به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرمين جميعا، ثم لم يزل كذلك يؤذن
بمكة إلى اليوم، وكذلك لم يزل ولد
سعد القرظ يؤذنون به، ويذكرون أنه أذان
بلال وسعد، فأما الإقامة فقد اختلف فيه عنه، فروي عنه أنه كان يفرد الإقامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أن إقامته كانت مثنى مثنى، فغير جائز أن يكون
أبو محذورة انتقل عن تثنية الإقامة إلى إفرادها، إلا وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفراد الإقامة، أو رأى
بلالا بعد ذلك يفرد الإقامة، فعلم أن ذلك ليس إلا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فانتقل إليه، ثم اتفاق ولد
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة وولد
سعد القرظ عليه، وحكايتهم ذلك عن (جدهم)
سعد القرظ عن بلال، دليل على أن الأمر [بإفراد] الإقامة حادث بعد التثنية، ولا يجوز أن يجتمع مثل هؤلاء على خلاف السنة.
ثم اختلفوا هؤلاء - بعد اجتماعهم على إفراد الإقامة - في قوله: "قد قامت الصلاة"؛ فولد
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة وسائر مؤذني
مكة يقولون: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة - مرتين - وولد
سعد القرظ يقولون: قد قامت الصلاة - مرة واحدة.
[ ص: 152 ]
وقد اختلفت الأخبار في ذلك، غير أن الأخبار التي تدل على صحة مذهب أهل
مكة أثبت.
1165 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16053سماك [بن] عطية، عن
أيوب، عن
أبي قلابة ، عن
أنس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650571أمر بلال أن يشفع الأذان، و[أن] يوتر الإقامة إلا الإقامة. قال سليمان: يعني قوله: قد قامت الصلاة. 1166 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: نا
عبد الرحمن بن المبارك، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي جعفر ، عن
مسلم قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686190كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة واحدة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، مرتين ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
ويحيى بن يحيى، وأحمد، وإسحاق [ ص: 153 ] .