صفحة جزء
باب ذكر استحباب سؤال الإمام ولي المقتول العفو عن القصاص

9373 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو سلمة ، قال : حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر [ ص: 120 ] فيه بالعفو .

9374 - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا هوذة قال : حدثنا عوف ، عن حمزة أبي عمرو العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالقاتل في نسعة يقاد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : "أتعفو ؟ " قال : لا . قال : "فتأخذ دية ؟ " . قال : لا . قال : "فتقتله ؟ " . قال : نعم . قال : فذهب به فلما ذهب به متولي من عنده قال : "تعاله أتعفو ؟ " . بمثل قوله الأول . وقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : "أما إنك إن عفوت فإنه تبوأ بإثمك وإثم صاحبك" قال فتركه . قال : فأنا رأيته يجر نسعته .

قال أبو بكر : وفي هذا الخبر بيان أن دية العمد تجب في مال القاتل إذا اختار أولياء المقتول أخذ المال ، ودليل على قبول إقرار من جيء به في نسعة أو في رباط ، ويدل على أن للإمام فيما يجب فيه القصاص أن يسأل ولي المقتول أن يعفو .

9375 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا الحسن الحلواني قال : حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال : حدثنا ضمرة [عن ] ابن شوذب ، عن ثابت ، عن أنس قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل رجلا ، فدفعه إلى ولي المقتول ، [ ص: 121 ] فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "اعف عنه " . قال : لا يا رسول الله . قال : "فخذ أرشا " . قال : لا . قال : "فاذهب فاقتله فإنك مثله " ، قال : فأدرك فقيل له : ويحك إن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) : فاذهب فاقتله فإنك مثله . فخلى عنه فرئي يجر نسعته منطلقا إلى أهله .

وقد اختلف في معنى قوله : "إن قتلته فأنت مثله" يعني أني أمرتك بالعفو فعصيتني . وقال غيره : معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : إن كان القاتل صادقا أن لا يكون أراد قتل المقتول ثم قتله ولي المقتول ، فحذفت هذه الكلمة اختصارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية