باب ذكر
عفو المجني عليه عن الجناية وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمدا
اختلف أهل العلم في المجروح يعفو عن الجراح وما يحدث منها .
فقالت طائفة : العفو جائز ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول في الرجل يقتل الرجل عمدا فيهب له دمه عند موته ، يعفو عنه قال : عفوه جائز ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إذا تصدق الرجل بدمه فكان قتل عمد فهو جائز .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال : إذا عفا عن دمه فليس للورثة أن يقتلوا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أوصى بأن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا أن ذلك جائز له ، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده ،
أبو مصعب عنه . وحكى
ابن نافع عنه أنه قال ذلك ، إلا أن يكون قتل غيلة ، فلا يجوز العفو .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - إذ هو
بالعراق - يقول : إذا عفا عن جراحته وما يحدث منها ثم مات ، فعفوه باطل . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر : ولو جرحه عمدا ثم عفا المجروح عن الجرح وما يحدث منها ، ثم مات من ذلك الجرح لم يكن إلى قتل الجارح سبيل بأن المجروح قد عفا القتل ، فإن كان عفا عنه ليأخذ عقل الجرح أخذت منه الدية تامة ، لأن الجرح قد صار نفسا . وإن كان عفا عن العقل والقصاص في الجرح ثم مات من الجرح : فمن لم يجز
[ ص: 123 ] الوصية للقاتل أبطل العفو ، وجعل الدية تامة للورثة ، لأن هذه وصية لقاتل . ومن أجاز الوصية للقاتل وجعل عفوه وصية عن الجرح تضرب بها في الثلث مع أهل الوصايا .
قال
الربيع : كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجيز الوصية للقاتل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في المقتول خطأ يهب للذي قتله قال : يكون ذلك في الثلث ، وإذا كان العمد فإنما يجب القود بعد موته ، أي ليس للمقتول شيء ، إنما تجب النفس بعد الموت .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وقال
أصحاب الرأي : إذا عفا المضروب عن الجناية أو الشجة أو اليد ثم برأ منها وصح فعفوه جائز ، وإن مات منها فعفوه باطل من قبل أنها صارت نفسا ، وينبغي في القياس أن يقتل ، ولكنا ندع القياس ونستحسن فنجعل عليه الدية في ماله ، في قول
أبي حنيفة . وإذا عفا المجروح عن الجراحة أو عن الضربة وما يحدث منها فإن عفوه جائز .
قال
أبو يوسف في الأمالي في رجل قتل أباه عمدا فعفا الأب عنه عند موته : فهو جائز ، ولا دية على الابن ، لأنه إنما عفا عن الدم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإن كان القتل خطأ فالعفو جائز ، يكون في ثلثه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وأصحاب الرأي ، فإن لم يكن له مال غير الدية جاز في ثلثه .
[ ص: 124 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي وصية للعاقلة قال : فمن أجاز وصيته أجاز هذا العفو في وصيته ، ومن لم يجزها لم يجز هذا العفو .
9377 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال : إذا تصدق الرجل بديته وقتل خطأ ، فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وكذلك نقول ولست أحفظ عن أحد لقيته في ذلك خلافا .