باب ذكر وجوب الأدب على من عفي عنه الدم
اختلف أهل العلم
فيما يجب على قاتل العمد من الأدب إن عفي عنه : فقالت طائفة : يضرب مائة ويحبس سنة .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون .
وفيه قول ثان : وهو أن لا شيء عليه إذا عفي عنه من عقوبة ،
[ ص: 128 ] ولا غيره . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وبه قال
أحمد ،
وإسحاق .
قال
أحمد : إنما كان عليه القود ، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : لا يحبس ولا يضرب ، إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال : وهذا قول بعض الناس - يعني
الكوفي - فيما أحسب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا شيء عليه ، لأن الضرب والحبس عقوبة . ولا يجوز إيجاب ذلك على أحد بغير حجة .