صفحة جزء
باب ذكر وجوب الأدب على من عفي عنه الدم

اختلف أهل العلم فيما يجب على قاتل العمد من الأدب إن عفي عنه : فقالت طائفة : يضرب مائة ويحبس سنة .

هكذا قال مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وعبد الملك الماجشون .

وفيه قول ثان : وهو أن لا شيء عليه إذا عفي عنه من عقوبة ، [ ص: 128 ] ولا غيره . هذا قول الشافعي . وبه قال أحمد ، وإسحاق .

قال أحمد : إنما كان عليه القود ، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه . وكان أبو ثور يقول : لا يحبس ولا يضرب ، إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى . وحكي ذلك عن الشافعي . قال : وهذا قول بعض الناس - يعني الكوفي - فيما أحسب .

قال أبو بكر : لا شيء عليه ، لأن الضرب والحبس عقوبة . ولا يجوز إيجاب ذلك على أحد بغير حجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية