صفحة جزء
باب ذكر تهدير عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح " .

9387 - أخبرناه الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح " .

9388 - وحدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه ، فلا دية له ولا قصاص " .

قال أبو بكر : وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : من اطلع على جاره فأصابته جراحة فلا شيء عليه ، وعن أبي هريرة أنه قال : لو أن أحدهم اطلع في بيت أحدكم وهو مع امرأته في لحافها ففقأ عينه لهدرت عينه .

9389 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا أشعث بن عبد الملك ، عن الحسن ، قال : قال [ ص: 134 ] عمر بن الخطاب : من اطلع على جاره فأصابه جراحة فلا شيء عليه .

9390 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، [قال : حدثنا حجاج ] قال : حدثنا حماد ، عن أبي المهزم ، أنه سمع أبا هريرة يقول : وأول من يدخل النار من هذه الأمة السواطون ، ولو أن أحدهم اطلع في بيت أحدكم وهو مع امرأته في لحافها ففقأ عينه لهدرت عينه .

وبهذا قال الشافعي وبه نقول . وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغنى بظاهرها عن قول كل قائل . وقد حكي عن النعمان أنه قال : من اطلع على قوم ففقئت عينه ضمن الذي فقأها ؟! .

9391 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا بشر بن بكر ، قال : حدثني الأوزاعي ، قال : حدثني ابن شهاب ، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع من جحر حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يخلل به رأسه ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك ، إنما جعل الإذن من أجل البصر " . [ ص: 135 ]

قال أبو بكر : يدل هذا الحديث على إباحة أن يطعن في عين الناظر ما دام مطلعا ، لقوله : "لو أعلم أنك تنظر " ، فإذا ارتفع النظر زالت الإباحة ورجع الشيء إلى أصل الحظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية