كتاب الديات
باب ذكر
مبلغ دية الحر المسلم من الإبل
قال الله (
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) .
ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدية مائة من الإبل .
9393 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن
أبي حدرد الأسلمي ، عن
أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939335بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى بطن إضم ، وفي تلك السرية أبو قتادة الأنصاري ، ومحلم بن جثامة بن قيس ، وأنا فيهم ، فبينا نحن ببعضه إذ مر بنا عامر بن الأضبط - أو الأنباط - الأشجعي فسلم علينا بتحية الإسلام ، فأمسكنا عنه ، فحمل عليه محلم بن جثامة فقتله ، وسلبه بعيرا له ، ومتيعا له ، ووطبا من لبن كان معه ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فينا القرآن ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) [ ص: 140 ] إلى قوله : ( بما تعملون خبيرا ) .
[ ص: 141 ] [ ص: 142 ] .
9394 - وقال
محمد بن إسحاق : فحدثني
محمد بن جعفر بن الزبير ، قال : سمعت
زياد بن ضميرة بن سعد السلمي يحدث
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701014سمعت أبي وجدي - وكانا قد شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - [قالا ] : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [الظهر ] ، ثم جلس إلى ظل شجرة ، فقام إليه الأقرع بن حابس ، وعيينة بن بدر يطلب بدم الأشجعي - وهو يومئذ سيد قيس - وابن حابس يدفع عن محلم بن جثامة قال : فاختصما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالا : فسمعنا رسول الله يقول : "تأخذون الدية خمسين في سفرنا وخمسين إذا رجعنا " . قال : يقول عيينة بن بدر : والله يا رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرارة ما أذاق نسائي . قال : فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بل تأخذون الدية " . قال : فلم يزل بهم حتى قبلوها ، فلما قبلوها قالوا : أين صاحبكم يستغفر له رسول الله ؟ قال : فقام رجل آدم طوال عليه حلة له قد تهيأ فيها للقتل ، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله : "ما اسمك ؟ " قال : أنا محلم بن جثامة . قال : فقال رسول الله : "اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة " . قال : فقام من بين يدي رسول الله وهو يتلقى دمعه ببعض ردائه .
[ ص: 143 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : في هذا الحديث دليل على أن
الدية مائة من الإبل ، وعلى إيجاب القود على القاتل عمدا ، إن لم يعف عنه الولي ، وعلى أن الدية في قتل العمد حالة .
9395 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن
سليمان بن داود ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد [بن ] عمرو بن حزم ، عن
أبيه ، عن
جده ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها ، وكان في كتابه : وأن في النفس مائة من الإبل . [ ص: 144 ]
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وقد ذكرته بإسناده في باب شبه العمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685200 (ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مئة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها) .
وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئة من الإبل .
وأجمعوا على أن
ديات الرجال الأحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم وفقيرهم ، لا فرق بينهم في الديات .
واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل ، فقالت طائفة : على أهل الذهب الذهب ، وعلى أهل الفضة الفضة .
[ ص: 145 ]
فممن روي عنه أنه قال : على أهل الذهب ألف دينار :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي . 9396 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
ومالك ، وأهل
المدينة : على أهل الذهب ألف دينار .
وقالت طائفة :
دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها ، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
عطاء : كانت الدية الإبل ، حتى كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومائة (كل) بعير .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يقول : على الناس أجمعين أهل القرية وأهل البادية مائة من الإبل ، فمن لم يكن عنده إبل ، فعلى أهل الورق
[ ص: 146 ] الورق ، وعلى أهل البقر البقر ، وعلى أهل الغنم الغنم ، وعلى أهل البز البز . قال : يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت إن ارتفعت أو انخفضت فقيمتها يومئذ .
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال : دية النفس مائة من الإبل كاملة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جعل الدية مائة من الإبل ، ولا نعلم خبرا ثابتا عنه أنه فرض الدية من غير الإبل ، فالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب القول به ، والوقوف عن استعمال ما سوى ذلك ، إلا على معنى القيمة التي جعلها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فإن أعوزوا الإبل كانت القيمة حينئذ ، فأما والإبل موجودة فغير جائز والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من الذهب ألف دينار ، واختلفوا فيما على أهل الفضة : فقالت فرقة : على أهل الورق عشرة آلاف درهم . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري والنعمان وصاحباه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن .
وقالت طائفة : على أهل الورق اثني عشر ألفا .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
[ ص: 147 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
واختلف الإخبار عن
عمر في هذا الباب ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
عمر جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف . وقد احتج بعض من رأى أن الدية من الورق اثنا عشر ألفا :
9397 - بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عكرمة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=679135عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثنا عشر ألفا . وذلك قوله : ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) .
حدثناه
إبراهيم بن إسحاق ، قال : حدثنا
محمد بن سنان العوفي ، عن
محمد بن مسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والصحيح عندهم
عمرو ، عن
عكرمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم . .
[ ص: 148 ]
حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
عمرو ، عن
عكرمة . ليس فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبلغني أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة رواه
محمد بن ميمون المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
عمرو ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهذا وهم عندهم ، فلو ثبت لقلنا به .