كتاب الديات 
باب ذكر 
مبلغ دية الحر المسلم من الإبل 
قال الله ( 
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا  ) . 
ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدية مائة من الإبل . 
 9393  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا 
محمد بن سعيد بن الأصبهاني  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي  ، عن 
محمد بن إسحاق ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط  ، عن 
أبي حدرد الأسلمي  ، عن 
أبيه  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=939335بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى بطن إضم  ، وفي تلك السرية أبو قتادة الأنصاري  ، ومحلم بن جثامة بن قيس  ، وأنا فيهم ، فبينا نحن ببعضه إذ مر بنا عامر بن الأضبط - أو الأنباط - الأشجعي  فسلم علينا بتحية الإسلام ، فأمسكنا عنه ، فحمل عليه محلم بن جثامة  فقتله ، وسلبه بعيرا له ، ومتيعا له ، ووطبا من لبن كان معه ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فينا القرآن ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا  )  [ ص: 140 ] إلى قوله : ( بما تعملون خبيرا  )  .  
[ ص: 141 ]  [ ص: 142 ]  . 
 9394  - وقال 
محمد بن إسحاق   : فحدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير  ، قال : سمعت 
زياد بن ضميرة بن سعد السلمي  يحدث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=701014سمعت أبي  وجدي   - وكانا قد شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - [قالا ] : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [الظهر ] ، ثم جلس إلى ظل شجرة ، فقام إليه الأقرع بن حابس  ، وعيينة بن بدر  يطلب بدم الأشجعي   - وهو يومئذ سيد قيس   - وابن حابس  يدفع عن محلم بن جثامة  قال : فاختصما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالا : فسمعنا رسول الله يقول : "تأخذون الدية خمسين في سفرنا وخمسين إذا رجعنا " . قال : يقول عيينة بن بدر   : والله يا رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرارة ما أذاق نسائي . قال : فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بل تأخذون الدية " . قال : فلم يزل بهم حتى قبلوها ، فلما قبلوها قالوا : أين صاحبكم يستغفر له رسول الله ؟ قال : فقام رجل آدم طوال عليه حلة له قد تهيأ فيها للقتل ، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله : "ما اسمك ؟ " قال : أنا محلم بن جثامة   . قال : فقال رسول الله : "اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة   " . قال : فقام من بين يدي رسول الله وهو يتلقى دمعه ببعض ردائه  .  
[ ص: 143 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : في هذا الحديث دليل على أن 
الدية مائة من الإبل ، وعلى إيجاب القود على القاتل عمدا ، إن لم يعف عنه الولي ، وعلى أن الدية في قتل العمد حالة . 
 9395  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة  ، عن 
سليمان بن داود  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد [بن ] عمرو بن حزم  ، عن 
أبيه  ، عن 
جده  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن  بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم  ، فقرئت على أهل اليمن  وهذه نسختها ، وكان في كتابه : وأن في النفس مائة من الإبل .  [ ص: 144 ] 
وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  ، وقد ذكرته بإسناده في باب شبه العمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=685200 (ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مئة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها)  . 
وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئة من الإبل . 
وأجمعوا على أن 
ديات الرجال الأحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم وفقيرهم ، لا فرق بينهم في الديات  . 
واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل ، فقالت طائفة : على أهل الذهب الذهب ، وعلى أهل الفضة الفضة .  
[ ص: 145 ] 
فممن روي عنه أنه قال : على أهل الذهب ألف دينار : 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير  وأحمد  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  وأصحاب الرأي .   9396  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا 
حجاج  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة  ، عن 
المغيرة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف  . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
ومالك  ، وأهل 
المدينة   : على أهل الذهب ألف دينار . 
وقالت طائفة : 
دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها ، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . 
وقال 
عطاء   : كانت الدية الإبل ، حتى كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومائة (كل) بعير . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  يقول : على الناس أجمعين أهل القرية وأهل البادية مائة من الإبل ، فمن لم يكن عنده إبل ، فعلى أهل الورق  
[ ص: 146 ] الورق ، وعلى أهل البقر البقر ، وعلى أهل الغنم الغنم ، وعلى أهل البز البز . قال : يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت إن ارتفعت أو انخفضت فقيمتها يومئذ . 
وقد حكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  أنه قال : دية النفس مائة من الإبل كاملة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جعل الدية مائة من الإبل ، ولا نعلم خبرا ثابتا عنه أنه فرض الدية من غير الإبل ، فالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب القول به ، والوقوف عن استعمال ما سوى ذلك ، إلا على معنى القيمة التي جعلها 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، فإن أعوزوا الإبل كانت القيمة حينئذ ، فأما والإبل موجودة فغير جائز والله أعلم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : لم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من الذهب ألف دينار ، واختلفوا فيما على أهل الفضة : فقالت فرقة : على أهل الورق عشرة آلاف درهم . كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  والنعمان  وصاحباه ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   . وحكي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة  وعبيد الله بن الحسن   . 
وقالت طائفة : على أهل الورق اثني عشر ألفا . 
هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس  ،  
[ ص: 147 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه   . 
واختلف الإخبار عن 
عمر  في هذا الباب ، فذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  أن 
عمر  جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف . وقد احتج بعض من رأى أن الدية من الورق اثنا عشر ألفا : 
 9397  - بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
عكرمة  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=679135عن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثنا عشر ألفا . وذلك قوله : ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله  )  . 
حدثناه 
إبراهيم بن إسحاق  ، قال : حدثنا 
محمد بن سنان العوفي  ، عن 
محمد بن مسلم   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :  والصحيح عندهم 
عمرو  ، عن 
عكرمة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم . .  
[ ص: 148 ] 
حدثناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
عمرو  ، عن 
عكرمة   . ليس فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وبلغني أن حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  رواه 
محمد بن ميمون المكي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
عمرو  ، عن 
عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وهذا وهم عندهم ، فلو ثبت لقلنا به .