باب ذكر الديات من البقر والغنم والحلل
اختلف أهل العلم في
الدية من البقر والغنم والحلل : فقالت طائفة : الدية من الإبل والذهب والفضة . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أعرف الحلل ، ولا الشاء ، ولا البقر في الدية ، إنما الدية الذهب والورق والإبل . وهذا قول
النعمان .
وقالت طائفة : على أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
9398 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
[ ص: 149 ] nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة .
وقال
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : الدية من البقر مائتا بقرة ، ومن الشاء ألفا شاة . وكذلك قال
أحمد وإسحاق ، غير أنهما قالا : يقال من البقر مائتا بقرة .
وقال
أبو يوسف ومحمد كما روي عن
عمر والحسن . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فأما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فالذي يجب أخذه الإبل لا غير ، إلا أن لا يوجد فتؤخذ القيمة ، وكذلك نقول ، وهو عندنا معنى قول
عمر ، ولو ذهب ذاهب يلزم أهل الغنم الغنم وأهل البقر البقر ، لكان ذلك مجهول الأسنان غير معلوم القيم والصفة ، وهذا غير جائز ، لأن الفرائض لا تكون إلا معلومة ، والرجوع إلى السنن المشهورة أولى عند اختلاف أهل العلم . قال الله عز وجل : (
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) .
معنى قوله : (
إلى الله ) : إلى كتابه ، وإلى الرسول ما دام حيا ، فإذا توفي فإلى سنته . والله أعلم .
[ ص: 150 ]