باب ذكر اختلاف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد
اختلف أهل العلم في
أسنان الإبل في دية العمد : فقالت طائفة : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرجل يقتل ابنه ، وما أشبهه ، فإذا كان هذا قوله في الرجل يقتل ابنه ، فالقاتل الأجنبي عامدا في معناه في [قوله ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وتغلظ الدية في العمد ، والعمد الخطأ .
[ ص: 151 ]
وقالت طائفة : دية العمد أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون حقة .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وفيه قول ثالث : وهو أن الدية أخماسا في ذلك كله ، يعني : الخطأ ، وشبه العمد غير ذلك : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . قال : وذلك أن الأموال ممنوعة إلا من حيث أجمعوا ، وكل قد أوجب على أهل الإبل في الخطأ فلا يزاد عليه في الخطأ ولا غيره شيئا باختلاف . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وحجته .
وفيه قول رابع : وهو أن أسنان الإبل في العمد وما يشبه العمد : ثلاثون بنات لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون جذعة حامل سمينة .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عنه ، خلاف ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه .
[ ص: 152 ]