صفحة جزء
باب ذكر اختلاف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد

اختلف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد : فقالت طائفة : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها . هذا قول الشافعي في الرجل يقتل ابنه ، وما أشبهه ، فإذا كان هذا قوله في الرجل يقتل ابنه ، فالقاتل الأجنبي عامدا في معناه في [قوله ] .

وقال الشافعي : وتغلظ الدية في العمد ، والعمد الخطأ . [ ص: 151 ]

وقالت طائفة : دية العمد أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون حقة .

هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري . مالك عنهما .

قال مالك : وقال ذلك سليمان بن يسار .

وبه قال أحمد بن حنبل .

وفيه قول ثالث : وهو أن الدية أخماسا في ذلك كله ، يعني : الخطأ ، وشبه العمد غير ذلك : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . قال : وذلك أن الأموال ممنوعة إلا من حيث أجمعوا ، وكل قد أوجب على أهل الإبل في الخطأ فلا يزاد عليه في الخطأ ولا غيره شيئا باختلاف . هذا قول أبي ثور وحجته .

وفيه قول رابع : وهو أن أسنان الإبل في العمد وما يشبه العمد : ثلاثون بنات لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون جذعة حامل سمينة .

روي هذا القول عن الزهري . ابن أبي ذئب عنه ، خلاف ما ذكره مالك عنه . [ ص: 152 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية