صفحة جزء
باب ذكر أسنان الإبل في قتل الخطأ

واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل في دية الخطأ ، فقالت طائفة : دية الخطأ أخماسا ، ثم افترق من قال أن دية الخطأ أخماسا فرقتين : فقالت فرقة : دية الخطأ أخماسا : خمس بنو مخاض ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس جذاع ، وخمس حقاق .

روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود . وبه قال إبراهيم النخعي ، وأحمد بن حنبل . وبقول ابن مسعود قال محمد بن الحسن ، والنعمان ، ويعقوب .

وقالت فرقة : العقل في الخطأ خمسة أخماس : خمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون ذكر . وأخماسا . [ ص: 157 ]

هذا قول عمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن .

وحكي ذلك عن أبي الزناد ، ويحيى بن سعيد ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، والليث بن سعد ، ومالك بن أنس ، وعبد الملك الماجشون .

وهذا قول الشافعي .

وحكي عن سفيان الثوري وعثمان البتي أنهما قالا : دية الخطأ أخماسا .

واحتج بعض من جعل الدية أخماسا بحديث عبد الله بن مسعود .

9408 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بنو مخاض ذكور " . [ ص: 158 ]

قال أبو بكر : خشف هذا ليس بمعروف إلا بهذا الحديث .

وقالت طائفة : دية الخطأ أرباعا : خمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون [حقة ] ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض .

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب .

9409 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي والحجاج ، عن إبراهيم والشعبي ، أنهم قالوا : في دية الخطأ : خمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض . [ ص: 159 ]

وبه قال الشعبي ، والنخعي ، والحسن البصري . وبه قال إسحاق بن راهويه .

وفيه قول ثالث : قاله الزهري وهو أن دية الخطأ من الإبل : ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور . وروي هذا القول عن زيد بن ثابت ، وعن الحسن البصري رواية ثانية .

9410 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج ، عن الشعبي ، عن زيد وحميد ، عن الحسن أنهما قالا : في الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بني لبون ذكور .

وفيه قول رابع : وهو أن دية الخطأ : ثلاثون جذعة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشر بنو لبون ذكور .

هذا قول مجاهد .

وفيه قول خامس : وهو أن دية الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وثلاثون بنات مخاض ، وعشر بنو لبون ذكور . هذا قول طاوس . [ ص: 160 ]

وفيه قول سادس : وهو أن دية الخطأ : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور .

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول : أن الدية أخماسا ، لأنه الأقل مما قيل ، وهو موافق للحديث المرفوع . وبه قال أكثر أهل العلم ، والأموال ممنوعة ، فإذا اختلف أهل العلم في شيء وجب إخراج الأقل مما قالوه ، والوقوف عن إيجاب ما زاد على أقل مما قيل . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية