باب ذكر
تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو قتل محرما
اختلف أهل العلم في الرجل يقتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو قتل محرما : فقالت طائفة : فيه دية وثلث .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
[ ص: 161 ]
وروي عن
عثمان أنه قضى في امرأة قتلت
بمكة بستة آلاف ديتها ، وألفين تغليظا للحرم .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه جعل في رجل قتل في البلد الحرام في شهر حرام ديته اثنا عشر ألفا ، وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف فكمل عشرين ألفا .
9411 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، قال : حدثنا
ليث ، عن
مجاهد ، عن
عمر أنه قال : من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية .
9412 - حدثنا
علي بن الحسين ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
أبيه ،
أن امرأة قتلت بمكة فقضى فيها عثمان بستة آلاف ديتها ، وألفين تغليظا للحرم . 9413 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
عبد الرحمن بن [ . . . . ] اثني عشر
[ ص: 162 ] ألفا ، وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف ، فكمل عشرين ألفا .
وممن قال أن على من قتل في الحرم دية وثلث :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وقال
مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16561 [وعروة بن الزبير في الذي يقتل في الشهر الحرام دية وثلث دية : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ]
ومجاهد : من قتل وهو محرم ففيه دية وثلث دية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فيمن قتل وهو محرم : دية مغلظة .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال :
تغلظ الدية في الشهر الحرام ، وفي الحرم العقل مع الثلث .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : من قتل محرما في الشهر الحرام يزاد عليه في كل واحد ثلث الدية ، فتصير ديته أربعة وعشرين ألفا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يشبه أن يكون أراد محرما في الشهر الحرام في البلد الحرام .
[ ص: 163 ]
وقال
أحمد : فيمن يصاب في الحرم أو في الشهر الحرام : دية وثلث . وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وقالت طائفة : التغليظ في أسنان الإبل ، لا الزيادة في العدد . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو أن الذي يجب فيما ذكرنا : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها .
وأنكرت طائفة التغليظ أصلا وقالت : حكم الدية في جميع البقاع وعلى جميع الأحوال حكما واحدا ، وليس مع من فرق بين أحكامها فجعل بعض ذلك أغلظ من بعض حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وإبراهيم يقولان فيمن قتل في أشهر الحرم أو البيت الحرام : ليس عليه تغليظ في الدية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في الحل . وحكي عن
النعمان وابن الحسن أنهما قالا : لا يزاد على الدية شيئا . وبلغني عن
[ ص: 164 ] nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه طرح الزيادة في الشهر الحرام . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .