صفحة جزء
باب ذكر دية المرأة

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل .

روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول جماعة من التابعين . وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة . وهو قول سفيان الثوري ، والنعمان ، ومن وافقهما من أهل العراق . وكذلك قال الشافعي وأصحابه . [ ص: 165 ]

وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور . وحكي هذا القول عن عثمان البتي ، وابن شبرمة ، وعبيد الله بن الحسن ، وعبد العزيز بن أبي سلمة المديني .

التالي السابق


الخدمات العلمية