باب ذكر
دية المرأة
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل .
روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول جماعة من التابعين . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه من أهل
المدينة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والنعمان ، ومن وافقهما من أهل
العراق . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه .
[ ص: 165 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
وعبيد الله بن الحسن ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة المديني .