باب ذكر
جراحات النساء
اختلف أهل العلم فيما يجب في جراحات النساء فقالت طائفة : دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
9414 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
هشيم ، عن
الشيباني nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن
عليا كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر .
[ ص: 166 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
والنعمان ، وصاحباه . واحتج بعضهم بأنهم قد أجمعوا على أن ديتها على النصف من دية الرجل ، فإذا أجمعوا على الكثير ، فحكم القليل إذا اختلفوا فيه حكم الكثير . والله أعلم .
وقالت طائفة : عقلها مثل عقل الرجل إلى الثلث ، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية رجل . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
9415 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
شريح ، قال : كتب إلي
عمر أن
جراحات الرجال والنساء [سواء ] إلى الثلث من دية الرجل .
[ ص: 167 ] 9416 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب ، قال : حدثنا
محمد بن يزيد ، عن
زكريا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يجعله سواء إلى الثلث .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وعبد الله بن يزيد بن هرمز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وفيه قول ثالث : وهو أنهما يستويان إلى النصف ، فإذا بلغ النصف اختلفا . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري من رواية
ابن عون ،
والأشعث عنه . وقد روى عنه
يونس أنه قال كالذي روي عن
عمر وزيد .
وفيه قول رابع : وهو أنهما يستويان إلى المنقلة ، ويختلفان فيما فوق ذلك .
9417 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي ، قال : حدثنا
همام ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال في
جراحات الرجال والنساء : يستويان إلى المنقلة ، ويختلفان فيما فوق ذلك .
[ ص: 168 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذه الرواية عن
زيد خلاف الرواية الأخرى .
وفيه قول خامس : وهو أن ديتها سواء إلى السن والموضحة ، فما زاد على ذلك فهو على النصف .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
وشريح ، وروي ذلك عن
عمر ، وهو أصح الروايتين عن
عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول وذلك أنهم قد أجمعوا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، (وأجمعوا أنهما مختلفي الدية في النصف وفيما زاد على النصف) من دية الرجل واختلفوا فيما نقص من النصف ، فوجب أن يكون حكم ما قل وكثر منه حكم ما أجمعوا عليه من الكل ، لأن النصف من أرش الجراح يجب بإجماعهم واختلفوا فيما زاد على ذلك فأخذ ما أجمعوا عليه من الجاني يجب ، لأنهم قد أجمعوا على وجوبه ويجب الوقوف عن الحكم بما زاد على ذلك لما اختلفوا فيه ، إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع ، ولا حجة مع من قال إنهما يستويان في شيء مما ذكرناه عنهم . والله أعلم .
[ ص: 169 ]