باب ذكر اختلاف أهل العلم في
ديات أهل الكتاب
افترق أهل العلم في دية اليهودي والنصراني ثلاث فرق : فقالت فرقة : دية الكتابي مثل دية المسلم . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان .
9418 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
رباح بن عبيد الله ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل أنه سمع
أنسا يقول : إن رجلا يهوديا قتل غيلة ، فقضى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم .
9419 - حدثنا
أبو يحيى [بن أبي مسرة ] ، قال : حدثنا
[المقرئ ] ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، أن
جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره :
أن رفاعة بن شمول اليهودي قتل بالشام ، فجعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ديته ألف دينار .
9420 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا
يعلى ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح وأبان بن صالح ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال :
دية صاحب الذمة من أهل [ ص: 170 ] الكتاب مثل دية المؤمن ، اثني عشر ألفا .
9421 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ، فرفع إلى عثمان فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وقتل
خالد بن مهاجر رجلا من أهل الذمة في زمان
معاوية فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية ألف دينار .
9422 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
أبو الربيع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : حدثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه كان يقول :
دية المجوسي ثمانمائة ، ودية أهل الكتاب كعقل أهل ديتهم . قال : وكان
معاوية يكمل الدية فيه ألف دينار ، فيأخذ خمسمائة فيجعلها في بيت المال ، ويعطي أهل الميت خمسمائة .
[ ص: 171 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعلقمة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، كانت دية المجوسي [واليهودي ] والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دية المسلم ،
وأبي بكر ،
وعمر ،
وعثمان . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري والنعمان وأصحابه .
وقالت فرقة :
دية الكتابي نصف دية المسلم . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، غير أن
أحمد قال : وذلك إذا كان خطأ ، وإذا كان عامدا لم يقد به ، ويضاعف عليه اثني عشر ألفا .
وقالت فرقة : دية الكتابي ثلث دية المسلم . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان .
9423 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، قال : حدثنا
أبو المقدام ثابت بن هرمز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أنه
جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف .
[ ص: 172 ] 9424 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وحميد ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال :
دية النصراني واليهودي أربعة آلاف .
9425 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
صدقة بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قضى في
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف .
وبه قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
والحسن ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وإسحاق .
وقد احتج بعض من قال بالقول الأول : بأن الله عز وجل ذكر المؤمن يقتل خطأ ، فأوجب فيه دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة ، وقال : (
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) فلما ذكر ما يجب في المقتولين ذكرا واحدا ، وأجمع أهل
[ ص: 173 ] العلم أن الرقبة التي تجب في قتل المؤمن خطأ ، مثل الرقبة التي تجب في قتل من بيننا وبينهم ميثاق سواء لا فرق بينهما ، وليس مع من يقر بأن الرقبتين سواء ويفرق بين الديتين حجة والله أعلم . واحتج
أحمد بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده .
9426 - أخبرنا
محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا
ابن نافع ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن
عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=68213 "دية اليهودي والنصراني مثل نصف دية المسلم " .
وقد احتج بعض من يقول بالقول الثالث بأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "المؤمنون تكافأ دماؤهم " . دليل على أن أهل الكتاب لا يكونون أكفياء للمؤمنين في عقل ولا قود ، واحتج بحديث رويناه عن
عمرو بن حزم مرفوعا قال :
"وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل " . قال : وفي
[ ص: 174 ] هذا دليل على أن غير المؤمنة ليست كالمؤمنة . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : يلزم الحكم بالأقل مما أجمع عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ويجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما زاد على أقل ما قيل غير واجب الحكم به لاختلاف أهل العلم فيه .
وقال آخر ممن يقول بالقول الأول : يحكم بظاهر القرآن ، فيوجب فيه مثل دية المسلم ولا يقتل به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "المؤمنون تكافأ دماؤهم " ، فإذا قتل مسلم ذميا لم يقتل به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "المؤمنون تكافأ دماؤهم " ، يلزم القاتل دية كاملة ، لظاهر الكتاب الذي لا يجوز تركه إلا لسنة أو إجماع ، وليس مع من خالف ظاهر الكتاب ، فأوجب شطر دية أو ثلث دية سنة ولا إجماع . قال : وقد يستوي المؤمنون والمعاهدون في كثير من أحكام الإسلام لا فرق بينهم وبين المسلمين في حد الزنا ، والقطع في السرقة ، وقد يقتل الرجل بالمرأة ، وتختلف ديتاهما ، فكذلك الذمي يكافئ المؤمن في الدية ولا يكافئه في القود ، وكما غلظ الله في قتل الذمي في الدية ، وفي تحرير رقبة جعل صيام الشهرين متتابعين لمن لا يجد السبيل إلى الرقبة ، وذلك حكمه في المؤمن سواء ، ولما أجمعوا أن على قاتل الذمي تحرير رقبة أو صيام شهرين إذ لم يجد الرقبة ، لأن الله سوى بينهما في حكم الكتاب ، فكذلك لا فرق بينهما في الدية ، وليس لأحد أن يفرق بين شيئين جمع بينهما الكتاب إلا بسنة ثابتة وإجماع .
[ ص: 175 ]