باب
السمحاق
اختلف أهل العلم فيما يجب في السمحاق ، فقالت طائفة : فيه أربع من الإبل . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان جمع رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علمائهم ، قال : ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله ؟ قالوا : في السمحاق أربعة - يعني من الإبل .
9435 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، عن
جابر ، عن
عبد الله بن نجي ، عن
علي أنه قال : في السمحاق أربع من الإبل . وحكي هذا القول عن
عبيد الله بن الحسين ، فاختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، فحكي عنه أنه قال : أربع من الإبل ، وحكي عنه أنه وافق
أحمد فقال : ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل .
وفيه قول ثان : وهو أن في السمحاق نصف ما في الموضحة .
9436 - من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة .
[ ص: 184 ]
وقالت طائفة : ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم ، ولكن فيه حكومة .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
9437 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الموضحة فصاعدا ، ولم يقض فيما دونها شيئا .
وممن قال
ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790ومحمد بن إدريس الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل . وحكي ذلك عن
يحيى بن سعيد وعبد العزيز بن أبي سلمة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نفى أن يكون أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى فيما دون الموضحة بشيء .
[ ص: 185 ]
قال : هو - والله - يروى عن إمامين عظيمين من المسلمين
عمر وعثمان ، أنهما قضيا فيما دون الموضحة بشيء موقت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس يلزم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من حديث
عمر وعثمان شيء إلا لزم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثله ، لأن الحديث إن كان ثابتا عنهما ، ووجب الأخذ بما قالا ، فقد لزمه مثل ما لزم
مالكا ، لأن
مالكا قال : ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل معلوم ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإن كان تقليدهما غير لازم فلا عتب على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حين ترك الأخذ بما قالا ، مع أن عذر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تركه الأخذ بهذا الحديث بين ، لأن الحديث كان غير ثابت عنهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
9438 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : قلت
لمالك : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أخبرنا عنك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة . فقال لي : قد حدثته به . فقلت : فحدثني به فأبى ، وقال : العمل عندنا على غير ذلك ، وليس الرجل عندنا هناك - يعني :
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط .
[ ص: 186 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فظاهر هذا أن
مالكا إنما ترك الحديث ، لأن
يزيد لم يكن بالرضي عنده ، وإذا كان هكذا فكأن الحديث لم يثبت عنده ، وله إذا لم يثبت عنده الحديث أن يقول لم يكن أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى فيما دون الموضحة بشيء إذا كان الحديث عنهما غير ثابت عنده .