باب ذكر
القصاص فيما دون الموضحة
واختلفوا في القصاص فيما دون الموضحة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : القصاص في الموضحة فيما دونها وليس فيما فوقها قصاص .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول :
[ ص: 187 ] ما كان من العمد فيما دون الموضحة ففيه القود من الملطي والدامية والباضعة وأشباه هذا ، وما يستطاع القود منه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة .
وقال
أصحاب الرأي : في السمحاق ، والباضعة ، والدامية ، والموضحة القصاص .
وقالت طائفة : ليس فيما دون الموضحة قصاص .