صفحة جزء
باب ذكر القصاص فيما دون الموضحة

واختلفوا في القصاص فيما دون الموضحة فقال الحسن البصري : القصاص في الموضحة فيما دونها وليس فيما فوقها قصاص .

وكان مالك يقول : [ ص: 187 ] ما كان من العمد فيما دون الموضحة ففيه القود من الملطي والدامية والباضعة وأشباه هذا ، وما يستطاع القود منه .

وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة .

وقال أصحاب الرأي : في السمحاق ، والباضعة ، والدامية ، والموضحة القصاص .

وقالت طائفة : ليس فيما دون الموضحة قصاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية