باب ذكر
الموضحة في غير الرأس والوجه
واختلفوا في الموضحة في سائر البدن غير الرأس والوجه : فقالت طائفة : في الموضحة فيما سوى الرأس والوجه من الأعضاء نصف العشر من دية ذلك العضو .
روي هذا القول عن
أبي بكر وعمر .
9445 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
زهير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
عمر بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده أن
أبا بكر وعمر قالا : الموضحة في الوجه والرأس سواء ، والموضحة فيما سوى ذلك نصف العشر من دية ذلك العضو .
[ ص: 192 ]
وفيه قول ثان : وهو أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة و [عشرون ] دينارا ، وإذا كانت في اليد فمثل ذلك . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني .
وفيه قول ثالث : وهو أن في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة ، وليس فيها أرش معلوم . هذا قول
سفيان ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول ، ولا يثبت عن
أبي بكر وعمر ما روي عنهما .