صفحة جزء
باب المنقلة

جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في المنقلة خمس عشرة من الإبل " . وأجمع أهل العلم على القول به .

9447 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده [ ص: 195 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به عمرو بن حزم ، فقرئت على أهل اليمن فيه : أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل .

وممن روي عنه أنه قال ذلك : علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعطاء بن أبي رباح ، وابن أبي مليكة ، وقتادة .

9448 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : في المنقلة خمس عشرة .

9449 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت أنه قال : في المنقلة خمس عشرة .

وبه قال مالك ، وأهل المدينة ، وسفيان الثوري ، وأهل العراق ، والشافعي وأصحابه . وحكي ذلك عن الأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وكذلك قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الحديث . [ ص: 196 ]

وقال أصحاب الرأي : فيها ألف درهم ، وخمسمائة درهم . وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة : التي ينقل منها العظام .

واختلفوا في القود من المنقلة : فقالت طائفة : لا قود فيها . هذا قول مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي .

وقد روينا عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت أنهما قالا : ليس في المنقلة قصاص ، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما . [ ص: 197 ]

وقد كان عطاء يقول : لا قود في المنقولة ، وكذلك قال قتادة ، وابن شبرمة .

وقد روي عن ابن الزبير - وليس بثابت عنه - أنه أقاد من المنقلة .

ذكره أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة ، عن ابن الزبير .

قال أبو بكر : ليس في المنقلة قصاص ، لأن القصاص منها لا يوصل إليه إلا بضرب تعزير لا يؤمن منه الزيادة والنقصان ، وليس ذلك مثل الشق الذي إذا انتهى إلى مقدار ما يجب للمقتص له وقف عن الشق .

وفيه حديث موافق لقول عوام أهل العلم ، وإسناده غير ثابت ، [ ص: 198 ] فلذلك تركت ذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية