باب المنقلة
جاء الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في المنقلة خمس عشرة من الإبل " . وأجمع أهل العلم على القول به .
9447 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن
سليمان بن داود ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
أبيه ، عن
جده [ ص: 195 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به عمرو بن حزم ، فقرئت على أهل اليمن فيه : أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل .
وممن روي عنه أنه قال ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
9448 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي قال :
في المنقلة خمس عشرة .
9449 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
محمد بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال :
في المنقلة خمس عشرة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وعبيد الله بن الحسن ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الحديث .
[ ص: 196 ]
وقال
أصحاب الرأي : فيها ألف درهم ، وخمسمائة درهم . وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة : التي ينقل منها العظام .
واختلفوا في القود من المنقلة : فقالت طائفة : لا قود فيها . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وأصحاب الرأي .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهما قالا : ليس في المنقلة قصاص ، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما .
[ ص: 197 ]
وقد كان
عطاء يقول : لا قود في المنقولة ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير - وليس بثابت عنه - أنه أقاد من المنقلة .
ذكره
أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس في المنقلة قصاص ، لأن القصاص منها لا يوصل إليه إلا بضرب تعزير لا يؤمن منه الزيادة والنقصان ، وليس ذلك مثل الشق الذي إذا انتهى إلى مقدار ما يجب للمقتص له وقف عن الشق .
وفيه حديث موافق لقول عوام أهل العلم ، وإسناده غير ثابت ،
[ ص: 198 ] فلذلك تركت ذكره .