باب
دية الأذنين
اختلف أهل العلم في دية الأذنين .
فقال كثير من أهل العلم : في الأذنين الدية . روي هذا القول عن
عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
9457 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي ، قال : في الأذن النصف - يعني : نصف الدية .
قال
سفيان : فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك .
[ ص: 203 ] 9458 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن
أبيه ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية .
9459 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
عمرو بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعكرمة ، أن
عمر قضى به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : والناس عليه .
وبه قال
عطاء ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
النعمان : في كل زوج من الإنسان الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل ، وقال : إنما هو شين لا يضر سمعا ، ولا ينقص تغيبها العمامة والشعر . وليس ذلك بثابت عنه .
[ ص: 204 ]
وفيه قول ثالث : وهو أن في
الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع ليس لها عقل معلوم ، إلا الاجتهاد . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وحكى بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في إشراف الأذنين : الاجتهاد .