صفحة جزء
مسألة :

قال أبو بكر : إذا ضرب رجل رجلا فادعى المضروب أن سمعه ذهب ، فالذي أحفظ عن من حفظت عنه من أهل العلم أن يغتفل فيصاح به ، فإن أجاب في بعض ما يغتفل جواب من يسمع لم يقبل قوله ، وإن لم يجب إذا [اغتر ] فيصيح به : احلف بالله لقد صممت وما وجدت الصمم إلا منذ ضربت هذه الضربة ، فإذا حلف أعطي عقله [ ص: 206 ] كاملا . هذا على مذهب المدني ، والكوفي ، والشافعي ، ومن حفظت عنه من أهل العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية