صفحة جزء
باب ذكر اختلاف أهل العلم في عين الأعور

اختلف أهل العلم في عين الأعور : فقالت طائفة : فيها الدية .

يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان .

9466 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، أن رجلا سأل ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه . فقال عبد الله بن صفوان : قضى له عمر بالدية كاملة . فقال الرجل : إنما أسألك . فقال : هذا يخبرك عن عمر وتسألني .

9467 - وحدثونا عن بندار ، قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا [ ص: 211 ] همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن كثير ، عن أبي عياض ، أن عثمان بن عفان قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة .

9468 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني محمد بن أبي عياض ، أن عمر وعثمان اجتمعا أن في [عين ] الأعور الدية كاملة .

وبه قال عبد الملك بن مروان ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، والليث بن سعد ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .

وفيه قول ثان : وهو أن في عين الأعور نصف الدية . روي هذا القول عن مسروق ، وعبد الله بن مغفل ، وإبراهيم النخعي . وبه قال سفيان الثوري ، والشافعي ، والنعمان .

قال أبو بكر : وكذلك نقول ، لأن في الحديث : "في العينين الدية" ولم يختلف أهل العلم في ذلك ، فإذا كان فيهما جميعا الدية ، ففي إحداهما نصف الدية ، ففي عين الأعور نصف الدية ، وقد أجمعوا على وجوب نصف الدية في عين الأعور ، واختلفوا في النصف الآخر ، [ ص: 212 ] ولا يجوز الحكم بخلاف ظاهر الحديث ، فيجعل فيما جعلت السنة فيه نصف الدية الدية كاملة ، لأن معلوما إذا كان في العينين الدية أن في إحداهما نصف الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية