باب ذكر اختلاف أهل العلم في عين الأعور
اختلف أهل العلم في عين الأعور : فقالت طائفة : فيها الدية .
يروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان .
9466 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أبي مجلز ، أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
الأعور تفقأ عينه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان : قضى له
عمر بالدية كاملة . فقال الرجل : إنما أسألك . فقال : هذا يخبرك عن
عمر وتسألني .
9467 - وحدثونا عن
بندار ، قال : حدثنا
عبد الصمد ، قال : حدثنا
[ ص: 211 ] nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
كثير ، عن
أبي عياض ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة .
9468 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
محمد بن أبي عياض ، أن
عمر وعثمان اجتمعا أن في [عين ] الأعور الدية كاملة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وفيه قول ثان : وهو أن في عين الأعور نصف الدية . روي هذا القول عن
مسروق ،
وعبد الله بن مغفل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والنعمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول ، لأن في الحديث : "في العينين الدية" ولم يختلف أهل العلم في ذلك ، فإذا كان فيهما جميعا الدية ، ففي إحداهما نصف الدية ، ففي عين الأعور نصف الدية ، وقد أجمعوا على وجوب نصف
الدية في عين الأعور ، واختلفوا في النصف الآخر ،
[ ص: 212 ] ولا يجوز الحكم بخلاف ظاهر الحديث ، فيجعل فيما جعلت السنة فيه نصف الدية الدية كاملة ، لأن معلوما إذا كان في العينين الدية أن في إحداهما نصف الدية .