باب ذكر
الأعور يفقأ عين الصحيح
اختلف أهل العلم في الأعور يفقأ عين الصحيح : فقالت طائفة : لا قود عليه ، وعليه الدية كاملة . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان .
9469 - حدثنا
أبو سعد ، قال : حدثنا
حميد - هو ابن مسعدة - قال : حدثنا
يزيد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عبد ربه ، عن
أبي عياض ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال في أعور فقأ عين صحيح : لا يستقاد منه ، عليه الدية كاملة .
9470 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
محمد [عن ]
أبي عياض ، أن
عمر وعثمان اجتمعا على أن
الأعور إن فقأ عين آخر ، فعليه مثل دية عينيه .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
[ ص: 213 ]
وقالت طائفة : عليه القود على ظاهر قوله (
والعين بالعين ) .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : أقام الله
القصاص في العين في كتابه (
والعين بالعين ) وقد علم هذا فعليه القصاص ، فإن الله لم يكن نسيا .
9471 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
محمد ، عن
أبي عياض ، أن
عمر وعثمان اجتمعا على أن
الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينيه . وذكر أن
عليا قال : أقام الله
القصاص في العين في كتابه (
والعين بالعين ) .
وقد علم هذا فعليه القصاص ، فإن الله لم يكن نسيا .
وهذا قول
مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وعبد الله بن معقل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والنعمان .
وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي .
وفيه قول ثالث : وهو أن المجني عليه إن شاء اقتص وأعطاه نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة .
روي هذا القول عن
علي رواية ثانية :
9472 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في أعور فقأ
[ ص: 214 ] عين رجل صحيح العينين عمدا . قال : إن شاء اقتص منه وأعطى نصف الدية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : إن شاء فقأ عين الأعور [فتركه أعمى ، وإن شاء أخذ الدية كاملة دية عين الأعور ] ، لأنه إنما يأخذ دية العين التي كانت ألف دينار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قال الله : (
والعين بالعين ) ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية ، ففي العين نصف الدية ، وفي العينين الدية ،
والقصاص بين الأعور وصحيح العين كهو بين سائر الناس ، لا فضل لعين على عين على ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كانت العيون تفاضل في الديات والقصاص ، لكان ذلك موجودا في الأخبار عن رسول الله ، لأنه المبين عن الله - معنى ما أراد من الخصوص والعموم - وقد أجمع أهل العلم أن القصاص بين المسلمين في عيونهم كما القصاص بينهم في أنفسهم ، وسواء كان الجاني أحسن عينا من المجني عليه ، أو أحد بصرا ،
[ ص: 215 ] أو المجني عليه أحسن عينا وأحد بصرا ، لا فضل لعين أحدهما على عين الآخر على ظاهر الكتاب والسنة ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "المؤمنون تكافأ دماؤهم " ، فسوى بين دمائهم على اختلاف أحوالهم في أنفسهم وعقولهم وآدابهم وعلومهم وأنسابهم ، كان ما دون النفس أولى أن يكافأ إذا اختلفوا فيه ، مع أن كل مختلف فيه من باب العين مردود إلى ظاهر قوله : (
والعين بالعين ) .