باب ذكر اختلاف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها
[اختلف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها ] .
فقالت طائفة : فيها مائة دينار يروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
9473 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله النيسابوري ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
يحيى - يعني - بن سعيد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أخبره ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا (طفئت) بمائة دينار .
[ ص: 216 ]
وفيه قول ثان : وهو أن فيها ثلث ديتها . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
9474 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن
عمر قضى في العين القائمة إذا بخقت ، واليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
واختلف فيه عن
أحمد ، فحكى
الأثرم عنه أنه قال : فيها حكومة ، فقيل له : حديث
عمر ؟ فقال : هذا عندي على الحكومة فيما أرى ، وحكى
إسحاق بن منصور عنه أنه قال : في العين القائمة ثلث ديتها .
وقالت طائفة : فيها نصف ديتها . هذا قول
مجاهد ، وقد روينا عنه أنه قال : في العين القائمة إذا فقئت ربع الدية .
وقالت طائفة : فيها حكومة . روي هذا القول عن
مسروق .
[ ص: 217 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
والنعمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والأخبار التي رويناها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزم
المديني والكوفي ومن كان مذهبه كمذهبهم في تقليد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قد خرجوا عن قولهم ، ولم يأخذوا بقول بعضهم ، وذلك خارج عن شروطهم .
وفي هذه المسألة سوى ما ذكرناه أقاويل ثلاثة : أحدها : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : في العين القائمة تبخص عشر الدية .
والقول الثاني : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال : إن لم يكن أحد له عقل فعقلها خمسمائة دينار . وقال قائل : لما أجمعوا على أن على من جنى على عين فأذهب بصرها (والعين قائمة أن عليه الدية .
[ ص: 218 ]
وأجمعوا على أن على من جنى على عين تبصر) ففقأها أن عليه مثل ما على من جنى عليها فأذهب بصرها والعين قائمة ، فالذي يجب على هذا أن يقسم الدية بين البصر والعين فيكون لكل واحد منهما نصف ذلك ، وإذا جنى على عين وذهب بصرها والعين قائمة [فما ] بقي من جمال العين أكثر مما تبقى من جمال الأذن ، إذا ذهب السمع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول شاذ لا نعلم أحدا من أهل العلم سبق قائله إلى هذا التمثيل ، والنظر يدل على أن في العين القائمة أقل ما قيل وهو الحكومة أو أقل ما قيل ، وأوجب بإجماعهم ويجب الوقوف عن إيجاب ما زاد على ذلك لاختلافهم في وجوبه . والله أعلم .