باب ذكر
جفون العين
اختلف أهل العلم في جفون العين : فقالت طائفة : في كل جفن ربع الدية هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
وأبي هاشم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنهم قالوا : في كل شفر ربع الدية . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وكذلك
[ ص: 219 ] قال
أصحاب الرأي أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت ، وفي كل شفر ربع الدية ، والأشفار كلها سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فكأن ظاهر قولهم : إذا لم ينبت : أنهم جعلوا الأشفار الأهداب ، والأشفار المعروفة هي الجفون ، إلا أن يكون مذهبهم أن في الأهداب الدية كمذهبهم في اللحية ، وما علمت أن الأهداب تسمى الأشفار .
وفي هذه المسألة قول ثان : وهو أن في الجفن الأعلى ثلث الدية ، وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية ، لأنها ترد الحدقة وما قطع بقدر ذلك . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في شفر العين [وحجاج العين : ليس في ذلك
[ ص: 220 ] إلا الاجتهاد إلا أن تنقص بصر العين ] فيكون له بقدر ما نقص من العين .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956 [وأبو ثور ] يقولان : في الأهداب إذا نتفت فلم تنبت حكومة .