باب ذكر إثبات
القصاص من العين
قال الله عز وجل : (
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : اختلف القراء في قراءة قوله : (
والعين بالعين ) فكان
نافع وعاصم nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش وحمزة يقرؤونها كلها نصبا ، وكان
الكسائي وأبو عبيد يقرآنها رفعا (
والعين بالعين ) ، فمن قرأها بالنصب جعل معناها على معنى قوله (
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) إلى قوله : (
والجروح قصاص ) أي : كتبنا ذلك كله عليهم في التوراة ، ومن قرأها : (
والعين بالعين ) جعل ذلك ابتداء كلام حكم في المسلمين ، وجعل قوله : (
وكتبنا عليهم فيها ) في التوراة دون ما بعده ، وجعل قوله : (
والعين بالعين ) ابتداء حكم في المسلمين ، وهذا أصح القراءتين ، وذلك أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 222 ] أنه قرأ : (
والعين بالعين ) وجب الحكم بالقصاص في العيون بين المسلمين ، ووجب قطع الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ، ووجب الاقتصاص من الجروح .
9476 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
سعيد بن سليمان ومحمد بن معاوية وغيرهما قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
أبي علي ابن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ : ( والعين بالعين ) . 9477 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد قال : حدثنا
حجاج ، عن
هارون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أنس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=675386أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ( أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) . [ ص: 223 ]
وممن روي عنه [أنه ] كان يرى
القصاص من العين :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
ومسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه من أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والنعمان فيمن وافقهما من أهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فالقصاص في العين يجب على قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم "والعين بالعين" وكذلك تقطع الأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص ، كأنهم أمروا بالقصاص مخاطبة للمسلمين ابتداء كلام ، والعين بالعين .
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا قود من نقص البصر ، إذ غير ممكن الوصول إليه ، وأحسن ما روي في صفة
[ ص: 224 ] الاقتصاص من البصر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه أمر بمرآة فأحميت ، ثم وضع على العين الأخرى قطنا ، ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه .
9478 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
شجاع ، قال : حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال :
ضرب رجل عين رجل فذهب بصره والعين قائمة ، فأمر
علي بمرآة فأحميت ، ثم أمر بالرجل فلفوا على وجهه ثوبا وأبرز العين التي تلي العين التي فقأ ثم أدنى منها المرآة فجعل ينظر إليها حتى ذهب بصره .
9479 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
يحيى بن جعدة ، أن أعرابيا قدم بحلوبة له
المدينة ، فساومه
مولى لعثمان بن عفان ، فنازعه فلطمه ففقأ عينه ، فقال له
عثمان : هل لك أن أضعف لك الدية ، وتعفو عنه ؟ فأبى ، فرفعها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فدعا
علي بمرآة فأحماها ، ثم وضع القطن على عينه الأخرى ، ثم أخذ المرآة بكلبتين ، فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه .
وقال بمثل قول
علي :
أحمد ،
وإسحاق ،
والنعمان ، وصاحباه .
[ ص: 225 ]
وكذلك نقول .
وإذا ضرب الرجل عين الرجل فأذهب بعض بصره وبقي بعض ، فأحسن ما قيل في ذلك ما قاله
علي : أمر بعينه الصحيحة فعصبت ، وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ، ثم خط عند ذلك علما ، ثم أمر به ، فحول إلى مكان آخر ، ففعل ذلك فوجدوه سواء ، فأعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن
عطاء أنه قال بنحو هذا المعنى . وبنحو ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وكذلك نقول .