باب ذكر الشفتين
جاء الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في الشفتين [الدية ] " .
[ ص: 231 ] 9483 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن
سليمان بن داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
أبيه ، عن
جده nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن قال : "في الشفتين الدية " .
واختلف أهل العلم فيما يجب في الشفتين : فقالت طائفة : في الشفتين الدية ، في كل واحدة منهما نصف الدية ، لا فضل للعليا منهما على السفلى . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
9484 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
إسرائيل ، قال : أخبرني
أبو إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي قال :
في الشفتين الدية .
وبه قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وروي ذلك عن
شريح . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة فيمن تبعهما من أهل
المدينة .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه
وإسحاق . قال : لأن قول
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أحق أن يتبع ، وهو قول
النعمان وأصحابه .
[ ص: 232 ]
وفيه قول ثان : وهو أن في الشفة العليا ثلث الدية ، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
9485 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، قال : أخبرنا
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : في الشفة العليا ثلث الدية ، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقد اختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فروي عنه أنه قال : هما سواء ، وروي عنه مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب . واعتل
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي بأن في السفلى ثلثي الدية ، لأنها تمنع الطعام والشراب .
وقد روينا عن
مجاهد قولا ثالثا وهو : أن في الشفتين خمسون خمسون ، وتفضل السفلى على العليا من المرأة والرجل في التغليظ ، لا تفضل بزيادة في العدد ، ولكن في أسنان الإبل .
وقد روينا عن
مروان أنه قضى في الشفة العليا بخمسة وأربعين من الإبل ، وفي السفلى بخمسة وخمسين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول ، للحديث المرفوع عن رسول الله ، فظاهر قوله :
"في الشفتين الدية" يوجب أن في كل واحدة منهما
[ ص: 233 ] نصف الدية ، وكما في اليدين الدية ، ومنافعهما مختلفة ، وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل ، ومنافعها تختلف ، فحكم الشفتين على ظاهر الحديث ، كحكم الأيدي والأصابع والأسنان ، وإن اختلفت منافعها .
والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : والشفة كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى والأسفل مستديرا بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة .
[ ص: 234 ]