صفحة جزء
باب ذكر دية الأسنان

جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وفي السن خمس من الإبل .

9488 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع [ ص: 236 ] عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن : أن في السن خمس من الإبل .

قال أبو بكر : وبظاهر هذا الحديث نقول : لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات ، لدخولها كلها في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو مع ذلك قول الأكثر من أهل العلم ، ولما لم يختلفوا في أن دية اليدين سواء ، وإن اختلفت منافعهما ، كانت الأسنان كذلك ، وإن كانت مختلفة المنافع والجمال .

9489 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن محمد بن راشد ، قال : أخبرني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن عمرو قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان والأصابع سواء .

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فقال كثير منهم بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل سن خمس من الإبل لم يفضلوا منها شيئا على شيء . روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان .

9490 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : في السن خمس من الإبل .

9491 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، [ ص: 237 ] عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري ، أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ما في الضرس ؟ فقال عبد الله بن عباس : فيه خمس من الإبل . قال : فردني إليه مروان فقال : أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس . فقال ابن عباس : لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع ، عقلها سواء .

9492 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - يعني - قضى فيما أقبل من الأسنان بخمسة أبعرة ، وفي الأضراس بعير بعير ، فلما كان معاوية وقعت أضراسه فقال : أنا أعلم بالأضراس من عمر ، فجعلهن سواء .

وبه قال عروة بن الزبير ، والزهري ، وقتادة ، وطاوس ، وكتاب عمر بن عبد العزيز . وكذلك قال مالك بن أنس ، والشافعي ، وسفيان الثوري ، وحكي ذلك عن عثمان البتي ، وربيعة ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، والنعمان ، وابن الحسن .

وفيه قول ثان : روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من الفم [ ص: 238 ] بخمس فرائض خمس فرائض ، وذلك خمسون دينارا ، قيمة كل فريضة عشرة دنانير ، وفي الأضراس ببعير بعير .

9493 - وذكر يحيى الأنصاري - وهو الذي روى هذا الحديث - عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، أن ما أقبل من الفم الثنايا والرباعيات والأنياب . . وقال سعيد : حتى إذا كان معاوية فأصيبت أضراسه ، فقال : أنا أعلم بالأضراس من عمر ، فقضى فيها بخمس فرائض . قال سعيد ، فلو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية ، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية ، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين .

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يجعل في الأسنان كلها الدية ، وليس ذلك بمتصل عنه . قال : كان علي يجعل في الفم الدية كاملة ، ويعطي كل سن فضلها ، يجعل في الثنايا خمسين دينارا خمسين ، وفي الرباعيات أربعين أربعين ، وفي الأنياب ثلاثين ثلاثين ، وفيما يغيب في الفم من الأضراس ستة وعشرين دينارا ستة وعشرين دينارا ، فتستوعب الدية .

9494 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا هارون بن معروف ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن مكحول قال : كان علي يجعل في الفم الدية كاملة ، ويعطي كل سن فضلها ، يجعل في الثنايا خمسين دينارا خمسين ، وفي الرباعيات أربعين أربعين ، وفي الأنياب ثلاثين ثلاثين ، وفيما يغيب في الفم من الأضراس ستة [ ص: 239 ] وعشرين دينارا ستة وعشرين دينارا ، فتستوعب الدية .

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رواية غير الرواية الأولى أنه قضى في الضواحك خمسة أبعرة ، وفي الأضراس بعيرين .

9495 - حدثناه أبو سعد ، قال : حدثنا أبو سلمة ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمرو قال : كان عطاء يقول في الثنيتين والرباعيتين والنابين : خمس خمس ، وفيما بقي : بعيران بعيران ، أعلى الفم وأسفله كل ذلك سواء ، والأضراس سواء .

وقد روي عن طاوس قول خامس قال : تفضل كل سن على التي تليها بما يرى أهل الرأي والمشورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية