باب ذكر سن الصبي
واختلفوا فيما في
سن الصبي تقلع قبل أن يثغر فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأصحاب الرأي يقولون : إذا قلعت سن الصبي فنبتت فلا شيء على القالع . وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولان : إن نبتت ناقصة الطول عن التي [تقاربها ] ، أخذ له من أرشها بقدر نقصها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : إن شاء ولاة الصبي وضع لهم عقلها ، فإن عادت لهيئتها رد .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قضى في سن صبي كسرت قبل أن تثغر ببعير .
[ ص: 242 ] 9497 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : ثنا
حماد ، عن
الحجاج ، عن
الوليد بن أبي مالك ، عن أخيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ببعير .
وقالت طائفة : فيه حكومة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي . وبه قال
النعمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يستأنى بسن الصبي إلى الوقت الذي يقول أهل العلم : أن سن الصبي إذا لم تنبت إلى هذا الوقت لم تنبت ، فإذا لم تنبت كان فيها (قدرها) تاما على ظاهر الحديث ، وإن نبتت رد الأرش ، ولا يجب إخراج العقل قبل أن تبلغ المدة التي يقول أهل المعرفة : أن سن الصبي إذا لم تنبت إلى هذه المدة لم تنبت .