باب ذكر الوقت الذي يستأنى بالسن لتنبت أم لا ؟
اختلف أهل العلم في
مقدار الوقت الذي يستأنى بالسن ثم يحكم فيه [ ص: 243 ] بالذي يجب ، فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يستأنى بها سنة .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
9498 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا
عباد ، قال : أخبرنا
حجاج ، عن
حصين بن عبد الرحمن الحارثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
الحارث ، عن
علي : في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها ، ويتربص بها حولا ، فإن اسودت تم عقلها ، وإلا لم تزد على ذلك .
9499 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال :
في السن يستأنى بها سنة ، فإن اسودت ففيها العقل كاملا ، وإلا فما اسود منها فبالحساب .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : ينتظر بها قدر ما يقول أهل العلم فيها إنها إذا
[ ص: 244 ] لم تنبت إلى مثل ذلك الوقت فعليه .