صفحة جزء
باب ذكر سن الكبير تقلع فيأخذ ديتها ثم تستخلف

واختلفوا في الكبير تقلع سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت . فقالت طائفة : لا يرد ما أخذ ، لأنه أخذه يوم أخذه بحق . هذا قول مالك .

وقال أصحاب الرأي : إذا قلع الرجل سن الرجل ثم نبتت ، فلا شيء على القالع .

وقال الشافعي : إذا أخذ أرشها تاما ثم نبتت بعد ذلك ، رد ما أخذ من العقل ، وقال في موضع آخر : لا يرد شيئا . قال : ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة ، كان فيها أرشها تاما .

قال أبو بكر : وهذا القول أشبه القولين . والله أعلم ، لأن الأول إنما وجبت عليه دية السن ، لأنه قلع سنا ، والثاني قلع سنا ، ولا فرق بين ما يجب على كل واحد منهما على ظاهر الحديث . [ ص: 245 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية