باب ذكر
سن الكبير تقلع فيأخذ ديتها ثم تستخلف
واختلفوا في الكبير تقلع سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت . فقالت طائفة : لا يرد ما أخذ ، لأنه أخذه يوم أخذه بحق . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
أصحاب الرأي : إذا قلع الرجل سن الرجل ثم نبتت ، فلا شيء على القالع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أخذ أرشها تاما ثم نبتت بعد ذلك ، رد ما أخذ من العقل ، وقال في موضع آخر : لا يرد شيئا . قال : ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة ، كان فيها أرشها تاما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا القول أشبه القولين . والله أعلم ، لأن الأول إنما وجبت عليه دية السن ، لأنه قلع سنا ، والثاني قلع سنا ، ولا فرق بين ما يجب على كل واحد منهما على ظاهر الحديث .
[ ص: 245 ]