باب ذكر
السن تقلع قودا ثم تلصق مكانها فتثبت
اختلف أهل العلم في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتثبت .
فقالت طائفة : لا بأس بذلك .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
وفيه قول ثان : وهو أن تقلع مرة أخرى . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وكذلك قال
أحمد ،
وإسحاق يشين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس له أن يردها ، وإن أعادها أعاد كل صلاة صلاها وهي عليه ، فإن لم يقلعه جبره السلطان على قلعه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : معنى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأحمد وإسحاق غير معنى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإن اتفق رأيهم على القلع ، معنى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأحمد : أن القلع يجب من أجل الشين لا لمعنى النجاسة ، لأن
الأثرم قد ذكر عنه أنه لم يكرهها من أجل أنها ميتة ، وذلك في الأذن تقطع ثم تلصق ، ومعنى أمر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالقلع من أجل النجاسة أي : أن السن إذا قلعت
[ ص: 246 ] صارت ميتة ، فليس له أن يثبت في بدنه شيئا قد حكم له بحكم الميتة ، و [قد بينا ] مسائله على هذا المثال في آخر كتاب الطهارة .