مسألة أخرى من هذا الباب :
واختلفوا في
الرجل تقلع سنه ثم ترد مكانها فتعالج حتى تثبت وتعود مكانها ، فقالت طائفة : لا نرى لهذا عقلا إذا عادت كهيئتها . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في المسألة التي ذكرناها قبل هذه بخلاف هذا الجواب ، فيمن تصاب سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت ، وقد كان اللازم على ما أجاب به حيث قال لا يرد ما أخذ أن يجعل لهذا الذي نبتت سنه الأرش .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : إذا كانت الجناية عمدا ففيها القصاص ، وإن كانت خطأ ففيها ديتها ، ولا يسقط عن الجاني شيئا مما وجب عليه برد المجني عليه ما قطع منه أو قلع إلى مكانه ، ورجوعها إلى ما كانت عليه . وقال
أصحاب الرأي : إذا قلع الرجل سن
[ ص: 247 ] الرجل ، فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها فثبتت وقد كان القلع خطأ ، فعلى القالع أرش السن كاملا ، وكذلك الأذن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا وجب بالقلع القصاص إن كانت الجناية عمدا ، أو ديتها إن كانت الجناية خطأ ، لم يزل برد المجني عليه ذلك إلى مكانه ما كان وجب ، وكذلك إذا اقتص من الجاني فزال عنه بذلك ما وجب عليه من القصاص فرد ما قلع منه أو قطع ، لم يجب عليه أن يقلع أو يقطع ثانيا ، لزوال ما وجب له حيث اقتص من الجاني ، وغير جائز أن تثنى عليه العقوبة للمجني عليه بغير حجة .