باب ذكر اللحيين
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لم نجد فيما يجب في اللحيين إذا جني عليهما خبرا نعتمد عليه ، وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا : في كل فرد من الإنسان الدية كاملة ، وفي كل ما في الإنسان منه اثنين في كل واحد منهما نصف الدية .
روي هذا القول عن
شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وغيرهما من أهل العلم .
وقد اختلف أهل العلم فيما يجب في اللحيين ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه كان يقول : في
اللحي إذا كسر أربعون دينارا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : في اللحيين إذا قلعا معا ففيهما الدية تامة ، وإن قلع أحدهما وثبت الآخر ، ففي المقلوع نصف الدية ، وفي الأسنان التي فيهما في كل سن خمس مع الدية في اللحيين ، ولو لم يكن فيهما سن فذهبتا كانت فيهما الدية لما وصفت ، وليس تشبه الأسنان اليد فيها الأصابع في الكف ، لأن منفعة الكف واليد بالأصابع ، فإذا
[ ص: 254 ] ذهبت لم يكن فيها كبير منفعة ، واللحيان إذا ذهبتا ذهب الأسنان ، فهما وقاية اللسان ، ومنعا لما يدخل الجوف ، وردا للطعام حتى يصل إلى الجوف ، ففيهما الدية دون الأسنان .
وكان يقول في اللهاة : إن قدر على القصاص منها ففيها القصاص ، وإن لم يقدر عليه ففيها حكومة .
وكذلك نقول .