صفحة جزء
باب ذكر اللحيين

قال أبو بكر : لم نجد فيما يجب في اللحيين إذا جني عليهما خبرا نعتمد عليه ، وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا : في كل فرد من الإنسان الدية كاملة ، وفي كل ما في الإنسان منه اثنين في كل واحد منهما نصف الدية .

روي هذا القول عن شريح والنخعي ، وغيرهما من أهل العلم .

وقد اختلف أهل العلم فيما يجب في اللحيين ، فروي عن الشعبي أنه كان يقول : في اللحي إذا كسر أربعون دينارا .

وعن مكحول : في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة .

وكان الشافعي يقول : في اللحيين إذا قلعا معا ففيهما الدية تامة ، وإن قلع أحدهما وثبت الآخر ، ففي المقلوع نصف الدية ، وفي الأسنان التي فيهما في كل سن خمس مع الدية في اللحيين ، ولو لم يكن فيهما سن فذهبتا كانت فيهما الدية لما وصفت ، وليس تشبه الأسنان اليد فيها الأصابع في الكف ، لأن منفعة الكف واليد بالأصابع ، فإذا [ ص: 254 ] ذهبت لم يكن فيها كبير منفعة ، واللحيان إذا ذهبتا ذهب الأسنان ، فهما وقاية اللسان ، ومنعا لما يدخل الجوف ، وردا للطعام حتى يصل إلى الجوف ، ففيهما الدية دون الأسنان .

وكان يقول في اللهاة : إن قدر على القصاص منها ففيها القصاص ، وإن لم يقدر عليه ففيها حكومة .

وكذلك نقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية